266

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

وحمل (١) ما رواه على العموم (٢).
قلت: إن صح هذا الثاني، فهو يضعف قول بعض المتأخرين من أهل الأصول: إن العموم في الذوات مطلق في الزمان والمكان، والأحوال والمتعلقات، والراجح عند جماعة من المحققين خلافه.
وقوله: «نستغفر الله»، قيل: لباني الكنف على هذه الصفة الممنوعة عنده، وإنما حملهم على هذا التأويل: أنه إذا انحرف (٣) عنها، لم يفعل ممنوعا، فلا يحتاج إلى الاستغفار.
ق: والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر (٤) بسبب موافقته لمقتضى البناء غلطًا، أو سَهْوًا، فيتذكر، فينحرف، ويستغفر الله.
قال: فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعل إثمًا، فلا حاجة للاستغفار.
قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى، قد يفعلون مثل هذا، بناءً على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في التحفظ ابتداءً، والله أعلم، انتهى كلامه (٥).

(١) ففي (ق): "بحمل.
(٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٥٢٢).
(٣) في (خ): لأنه إذ لم ينحرف.
(٤) استقبل واستدبر ليس من (خ)
(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٥٥).

1 / 199