1258

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
وبه أخذ الشافعي، فأجاز الزيادةَ على ركعتين (١)، من غير حصر في العدد، إلا أنه يقتضي أن لا (٢) يتنفل بركعة واحدة؛ لمداومته ﵊ على غير ذلك، وقد أجاز التنفل بركعة واحدة، ووافقَنا أبو حنيفة في منع التنفُّل بركعة واحدة.
السادس: قوله ﵊: "اجعلوا آخرَ صلاتكم بالليل وترًا" يقتضي أن يكون الوتر آخرَ صلاة الليل، لكن بشرط أن يعلم من عادته أنه يقوم قبلَ الفجر، وإلا، استحب له (٣) صلاته (٤) قبلَ نومه، فإن أوتر، ثم تنفَّل، جاز، ولم يُعده على المشهور.
السابع: قوله: "وهو على المنبر" يقتضي جواز كلام الإِمام وهو على المنبر، شَرَعَ في الخطبة، أو لم يَشْرَع، هذا ظاهره (٥)؛ سواء (٦) كان ذلك باستدعاء (٧) الإِمام، أو لا، فهو في هذا الحديث ابتداءٌ من السائل، وفي حديث سُلَيْكٍ الغَطَفانِيِّ (٨): كان ابتداؤه من الإِمام، وبعدَ

(١) في "ت": "ذلك".
(٢) "لا" ليس في "ت".
(٣) "يقتضي أن يكون الوتر آخر. . " إلى هنا ليس في "ق".
(٤) في "ت" و"ق": "تقديمه".
(٥) في "ق": "الظاهر".
(٦) في "ت" زيادة: "إن".
(٧) في "ت": "استدعاء".
(٨) رواه مسلم (٨٧٥)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والامام يخطب، من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄.

2 / 550

Riyad Afham | Usul