1254

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
في بيته بواحدة، قال: وكذلك من ركع، ثم جلس، ثم بدا له أن يوتر بواحدة.
واختلف هل من (١) حكم الشفع والوتر أن يكون بنية مختصة، أو لا؟ فقال مالك في "كتاب (٢) محمد" فيمن أحرمَ لشفع (٣)، ثم بدا له أن يجعله وترًا، أو العكس (٤): ليس ذلك له (٥) في الأمرين جميعًا.
وقال أصبغ: إن فعل، أجزأَه.
وقال محمد: لا يجزئه، إن أحرم بشفع (٦)، ثم جعله وترًا، ولعله يجزئه إذا أحرم بوتر فشفعه.
وذكر الداودي عن أصحابه: أنه لا يجوز له أن يوتر بركعة تُفتتح (٧) بغير نية.
واختلف هل تتعين للشفع قراءة مخصوصة، أو (٨) لا؟ على ثلاثة أقوال:

(١) في "ت": "هو في".
(٢) في "ت": "كتب".
(٣) في "ت": "بشفع".
(٤) في "ت": "بالعكس".
(٥) في "ت": "له ذلك".
(٦) في "ق": "الشفع".
(٧) في "ت": "يفتتح".
(٨) في "ت": "أم".

2 / 546

Riyad Afham | Usul