1243

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
اثنين بعد اثنين، ولو كان لفظيًا، لكان سقوطُه وثبوته واحدًا، ولا شبهة في أن المعنى متفاوت (١) بخلاف مثنى الثاني في الخبر، وجاز تكرير مثنى، وإن قبح تكرير اثنين أربعَ مرات؛ لأن مثنى أخصرُ؛ لأنه مفرد، وإن كان للمبالغة، فلا ينفي (٢) ما ذكرنا من (٣) أنه معدول عن المكرر، وأظن ما قاله ﵀ أنهى ما ينبغي أن يقال فيه (٤)، فخذها فائدة هنيئة لم تحصل إلا بعد شِقِّ نفس الفَهْم، وإيضاء غَلَس (٥) الوَهْم.
الثالث: يقال: وَتْر ووِتْر -بفتح الواو وكسرها-، لغتان مشهورتان.
الرابع (٦) الوتر عندَنا وعندَ الجمهور من السنن المؤكدة، غيرُ فرض، ولا واجب، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة (٧) والتابعين فَمَنْ بعدَهم.
قال القاضي أبو الطيب من الشافعية: هو قول العلماء كافة، حتى أبي يوسفَ، ومحمد (٨).

(١) في "ق": "يشبهه في أن المعنى متقارب".
(٢) في "ت": "يتفق".
(٣) "من" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "فيها".
(٥) في "ت": "وأيضًا عسر الوهم". وفي "ق": "وإنضاء عيس".
(٦) "الرابع" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "الجمهور من علماء الصحابة".
(٨) في "ت" زيادة: "بن الحسن".

2 / 535