115

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Chercheur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

ق: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال منه: أنه ﵊ نفى القبول ممتدا (١) إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء (٢) لها ثانيا (٣). قلت: ويحققه أن (صلاة) (٤) اسم جنس، وقد أضيف، فعم، وبالله التوفيق. * * *

(١) في (ق): "مبتدئا. (٢) في (ق): "بغير وضوء. (٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٥). (٤) في (ق): "الصلاة.

1 / 47