1065

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
ثم حيث حكمنا بالصحة، فليسجد بعد السلام، وأما إذا كانت الزيادة عمدا، وهي من جنس الصلاة فمبطلة، ولو (١) كانت سجدة واحدة؛ لتعمده تغيير نظم الصلاة ووضعها، فإن (٢) كانت الزيادة جهلا، جرى على الخلاف في إلحاق الجاهل بالعامد، أو بالناسي.
وأما إن زاد قولًا أو فعلا، فإن كانا أو أحدهما كثيرا أبطل (٣) الصلاة، وإن لم يكونا كثيرا؛ كما إذا سلم من اثنتين، ثم قام ومشى، ولم يطُل، فلا بطلان، وعليه سجود السهو؛ كما في حديث ذي اليدين وغيره.
السبب الثاني: وهو النقص سهوا، فالمتروك ركن، وسنة، وفضيلة.
قال القاضي عبد الوهاب: وـ (٤) هيئة.
قال صاحب «البيان والتقريب»: الهيئات (٥) من جملة الفضائل، ففيه أيضا ثلاثة فصول:
الأول: أن يكون المتروك ركنًا، فلا ينوب عنه السجود، ولا بد من الإتيان به، فإن فات محله من ركعة، بطلت تلك الركعة، فإن أخل بركوع ركعة، أو بسجدتيها، أو بإحداهما، فإنه يتلافى ذلك ما لم يعقد

(١) في "ق": "وإن".
(٢) في "ق": "وإن".
(٣) في "ق": "أبطلا".
(٤) في "خ": "أو".
(٥) في "ق": "الهيئة".

2 / 351