Lettre de sauvetage des perdus

Muhammad Efendi al-Birkawi d. 981 AH
63

Lettre de sauvetage des perdus

رسالة إنقاذ الهالكين

Chercheur

الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢ م (القدس - فلسطين)

في عدم جواز هذه القراءة فلنسم القراءة التي جمعت الشروط السابقة بالصحيحة والتي لم تجمع بالفاسدة. فنقول: الإعطاء للقراءة الصحيحة أو معها يحتمل وجوهًا وكذا الأخذ لها أو معها، أما وجوه (١) الأول فثلاثة: أن لا (٢) يقصد المعطي أن يكون ما أعطاه أجرة أو ثمنًا، أو أن (٣) يكون صلة بشرط القراءة أو بدونه، لكن يلتمس من المعطى القراءة باختياره. بحيث لو لم يقرأ لم يغضب ولم يقطع إعطاءه، وإلا صار أحد القسمين الأولين، ثم القسم الأول يحتمل وجهين: أحدهما: أن يقصد كونه ثمنًا للقراءة الماضية، بأن يكون ثوابها له أو لواحد من أحبائه. وثانيهما: كونه أجرة للآتية، وهذا يحتمل وجوهًا: أحدها: أن يأمر بإعطاء ثوابها له، أو لواحد من أصدقاءه.

(١) في ط ... الوجوه. (٢) ليست في ط. (٣) في أ (وأن).

1 / 70