Traité d'Al-Akbari sur les Fondements de la Jurisprudence

Ibn Shihab Cukbari d. 428 AH
29

Traité d'Al-Akbari sur les Fondements de la Jurisprudence

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

Chercheur

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Maison d'édition

(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Lieu d'édition

الأردن - عمان

Genres

والنسخ فِي اللغة: الرفع والإزالة، كقولهم: نسخت الرياح الآثار، أي أزالتها (١). وفي عرف الفقهاء: انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق، وإن شئت قلت: بيان ما لم يرد باللفظ العام فِي الأزمان مع تراخيه (٢) و[فيما ذكرنا من الحد] (٣) احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص. فإن [انقضاءه] (٤) ليس بنسخ له، لأنَّ الحكم لم يكن مطلقًا، مثل قولُه تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٥)، فليس انقضاء اللَّيْلِ نسخا للحكم المعلق (٦) فِيه، وَلَا انقضاء النهار نسخا للصوم المأمور به فِيه، والله أعلم. * * *

(١) تهذيب اللغة للأزهري (٧/ ١٨١)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص ٩٨٩، والمقاموس المحيط للفيروز آبادي ٢٥٢، مادة نسخ. (٢) "مع تراخيه" ليست فِي العدة، وما ذكره تابعه فِيهِ القاضي فِي العدة (١/ ١٥٦، ١٥٥)، وعرفه ابن قدامة وابن اللحام: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه. انظر: روضة الناضر لابن قدامة (١/ ٢١٩)، المختصر لابن اللحام ص ١٣٦، وشرح مختصر الروضة لطوفي (٢/ ٢٥٤). (٣) فِي المخطوط بياض، والتصحيح من العدة لأبي يعلى (٢/ ١٥٦). (٤) فِي المخطوط بياض، والتصحيح من العدة لأبي يعلى (٢/ ١٥٦). (٥) سورة البقرة، آية ١٨٧. (٦) وفي العدة لأبي يعلى (٢/ ١٥٦)، "المأذون" بدل "المعلق".

1 / 34