208La RisalaالرسالةAl-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHEnquêteurأحمد محمد شاكرMaison d'éditionمصطفى البابي الحلبي وأولادهÉditionالأولىAnnée de publication1357 AHLieu d'éditionمصرGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsPalestine•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258مِن صلاة قبلَها منسوخ بها استدلالًا بقول الله (فتهجد به نافلة لك) وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفِه وثلثِه وما تيسر٣٤٣ - ولَسْنَا (^١) نُحِبُّ لأحد تركَ أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مُصَلِّيًا به وكيف ما أكْثَرَ فهو أحبُّ إلينا٣٤٤ - (^٢) أخبرنا مالك (^٣) عن عمه (^٤) أبي سُهَيْل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الإسْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ (^٥) فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَة قاَلَ (^٦) هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ (^٧) لَا إلاَّ أنْ تَطَّوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَان فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غّيْرُهُ قَالَ لَا إلاَّ أنْ تَطَّوَّعَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ لَا أَزِيدُ (^٨) عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ (^٩) فَقَالَ رَسُوُل الله (^١٠) أفلح إن صدق (^١١) "(^١) في ج فلسنا.(^٢) هنا في ج زيادة قال الشافعي.(^٣) في كل النسخ المطبوعة زيادة بن انس.(^٤) كلمة عمه لم تذكر في س.(^٥) في ب خمس صلوات كتبهن الله تعالى. وهي زيادة ليست في الأصل ولا في الموطأ.(^٦) في النسخ المطبوعة فقال والفاء مزادة في الأصل ملصقة بالقاف بخط آخر.(^٧) في ب وج قال وهو مخالف للأصل.(^٨) في النسخ المطبوعة والله لا أزيد. والزيادة ثابتة في الموطأ وليست في الأصل.(^٩) كلمة منه لم تذكر في ب. وهي ثابتة في الأصل والموطأ.(^١٠) في ب فقال النبي ﷺ.(^١١) الحديث في الموطأ رواية يحيى ١: ١١٨ - ١٨٩ بأطول من هذا. ورواه أيضا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.1 / 116CopierPartagerDemander à l'IA