96

La Lettre de Sacdiyya

الرسالة السعدية

Chercheur

عبد الحسين محمد علي بقال

Maison d'édition

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

البحث التاسع في: النجاسات [أ] اختلف المسلمون في نجاسة المني.

فذهبت طائفة: إلى أنه نجس لا يجوز الصلاة فيه (220).

وقالت طائفة أخرى: إنه طاهر (221).

والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول، لأنه إذا تطهر منه وأزاله عن ثوبه وبدنه وصلى، صحت صلاته إجماعا، وبرئت ذمته عن عهدة التكليف (222)، بلا خلاف، وإذا صلى وهو على بدنه أو ثوبه، لم تصح صلاته عند الأكثر، وصحت صلاته عند آخرين.

فيجب الأول تحصيلا للحكم المجمع عليه، لحصول يقين براءة الذمة معه، بخلاف الثاني.

Page 97