107

La Lettre de Sacdiyya

الرسالة السعدية

Chercheur

عبد الحسين محمد علي بقال

Maison d'édition

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

والأول: أصح!

لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كذا فعل في صلاته، وأنكر على المسيئ في صلاته (259)، حيث فعل الاستعجال، ولم يطمئن، وقال: (نقر كنقر الغراب (260)، إن من مات وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني.) والاحتياط يقتضي ذلك: لأنه إذا صلى وركع منحنيا (261)، إلى حد يصل كفاه بركبتيه، واطمأن في ركوعه (262)، صحت صلاته إجماعا.

وإذا أخل بذلك، بطلت صلاته عند بعضهم، وصحت آخرين (263). وجب اتباع المجمع عليه (264)، إذا عارض المختلف فيه إجماعا.

البحث الثامن في: الطمأنينة في الرفع من الركوع والسجود (265) اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى وجوب الرفع في الركوع (266)، والطمأنينة والانتصاب (267)،

Page 108