68

Risala Fi Usul Fiqh

رسالة في أصول الفقه

Enquêteur

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

Maison d'édition

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Numéro d'édition

الأولى، 1413هـ-1992م

الآخر

فيجب على أظهرهما ولا يعدل عنه إلا بما هو أقوى منه

وكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما لأن العموم يحتمل البعض إلا أن الكل أظهر

فأما مثل قوله تعالى

(فاقتلوا المشركين)

Page 107