Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

Ibn Taymiyya d. 728 AH
23

Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Chercheur

سعد الدين بن محمد الكبي

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

الرياض

أحدهما: أن يكونا جميعاً من أهل الحضانة، فإن كان أحدهما من غير أهل الحضانة، كان كالمعدوم ويُعيَّن الآخر.

الثاني: أن لا يكون الغلام معتوهاً، فإن كان معتوهاً كان عند الأم ولم يخيَّر لأن المعتوه بمنزلة الطفل وإن كان كبيراً.

وأما البنت فذهب الحنابلة إلى أنها إذا بلغت سبع سنين فالأب أحق بها. لأنها في هذا السن بحاجة إلى الحفظ والأب أولى بها لأنه أقدر على حفظها، فإن الأم تحتاج من يحفظها ويصونها.

ولأنها إذا بلغت سبعاً قاربت الصلاحية للتزويج، وإنما تخطب البنت من أبيها لأنه وليها والمالك لتزويجها وهو أعلم بالكفاءة(١).

الترجيح: في الحقيقة أن ما ذهب إليه الحنفية تفصيل طيب وتعليل قوي، لولا أن الأدلة من السنة تؤيد مذهب الشافعية من تخيير الغلام والبنت معاً إذا بلغا سن التمييز، والذهاب إلى ما قضى به الرسول ﷺ أحب إلى قلوبنا مما ذهب إليه غيره. لأن العلماء يقولون: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

(١) المغني لابن قدامة المقدسي (١١ / ٤١٨).

23