Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Chercheur
سعد الدين بن محمد الكبي
Maison d'édition
مكتبة المعارف
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
Fiqh hanbalite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
Ibn Taymiyya d. 728 AHرسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Chercheur
سعد الدين بن محمد الكبي
Maison d'édition
مكتبة المعارف
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
تكون عند الأم، ثم بعدما حاضت أو بلغت عند الأم حد الشهوة، تقع الحاجة إلى حمايتها وصيانتها وحفظها عمن يطمع فيها، والرجال على ذلك أقدر. وأما غير الأم والجدتين، كالأخوات والخالات، فالحكم في الجارية كالحكم في الغلام.
المالكية(١): ذهب المالكية إلى أن حضانة الذكر مع الأم إلى أن يبلغ، وأما الأنثى فتبقى مع أمها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها.
وقالوا: فإن تزوجت البنت قبل البلوغ، ودخل بها الزوج ثم طلقها، أن الحضانة تعود للأم.
الشافعية(٢): ذهب الشافعية إلى أن الطفل في حضانة أمه إلى التمييز، وسن التمييز غالباً سبع سنين أو ثمان تقريباً، وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان، والحكم مداره على التمييز لا على السن. ثم يخير بين أبيه وأمه إن صلحا للحضانة، فأيهما اختار سُلِّم إليه، لأن النبي ﷺ خيَّر غلاماً بين أبيه وأمه والبنت كالغلام في
(١) انظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطَّاب (٥/ ٥٩٣ - ٥٩٤) والقوانين الفقهية لابن جزي (١٤٩)
(٢) الإقناع للشربيني (٢/ ٣٨٨).
21