مطلب إباحتهم -أبعدهم الله- إتيان المرأة في دبرها
ومنها إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر، ١ وقد صح عن النبي ﷺ وأصحابه ما يدل على أن المراد من قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ٢ هو الإتيان في القبل، وإليه يرشد لفظ الحرث، بل هو نص في ذلك، وقد ورد عنه ﷺ لعن من فعل ذلك في الدبر، وإطلاق الكفر عليه ٣؛ فهو خليق أن يكون حراما قطعيا، يخاف على مستحله الكفر، الله الحافظ.
مطلب مسح الرجلين
ومنها: إيجابهم المسح على الرجلين ومنعهم غسلهما، والمسح على الخفين٤ وقد صح عن رسول الله ﷺ الذي قال الله فيه: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ٥ برواية علي ﵁ غسلهما والأمر به٦. وكذا عنه برواية عثمان وابن عباس وزيد بن عاصم ومعاوية بن مرة والمقداد بن معد يكرب وأنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمرو بن عنبسة وغيرهم ٧.
_________
١ المختصر النافع: ١٩٦، شرائع الإسلام: ٢/٧.
٢ سورة البقرة آية: ٢٢٣.
٣ سنن أبي داود: ٢/٤٩٨ وانظر زاد المعاد: ٣/١٤٨.
٤ من لا يحضره الفقيه: ١/١٦.
٥ سورة النحل آية: ٤٤.
٦ صحيح مسلم: ١/٢٣٢.
٧ سنن أبي داود: ١/٣٦، سنن النسائي: ٦٩.
1 / 40