35

Réfutation des Rafidi

رسالة في الرد على الرافضة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)

Chercheur

ناصر بن سعد الرشيد

Maison d'édition

جامعة الإمام محمد بن سعود،الرياض

Numéro d'édition

-

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

ولا نفسها، إنما الزانية إلتي تنكح نفسها". وفي لفظ: "التي تنكح نفسها هي الزانية" رواه ابن ماجه والدارقطني. ١ وعن عكرمة بن خالد قال: "جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح" رواه الشافعي والدارقطني ٢. وروى الدارقطني عن الشعبي قال: "ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح من علي بن أبي طالب، كان يضرب فيه" رواه الشافعي والدارقطني ٣. قد روى ابن خيثمة مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ٤" وعن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: "لا نكاح إلا بأربعة: خاطب وولي وشاهدين ٥") . وعن ابن عباس ﵁ قال: "أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج، والذي يزوج، وشاهدان" رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي ورواه الدارقطني ٦. وعن عائشة ﵂ نحو ذلك. وروى الترمذي عن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ٧". وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة قال: "هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه

١ سنن الدارقطني: ٣/٢٢٧، ابن ماجه: ١/٦٠٥. ٢ سنن الدارقطني: ٣/٢٢٥، المنتقى: ٢/٥٣٩. ٣ سنن الدارقطني: ٣/٢٢٩، المنتقى: ٢/٥٣٩-٥٤٠. ٤ مجمع الزوائد: ٣/٢٨٦. ٥ مجمع الزوائد: ٣/٢٨٦. ٦ المصنف: ٤/١٣١ وعنده "الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين". ٧ سنن الترمذي: ٣/٤١١.

1 / 37