اعتقاد حقية سبهم أو حليته، فقد كفر بالله تعالى ورسوله فيما أخبر من فضائلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم عما يوجب الفسق. والارتداد، وحقية السب أو إباحته، ومن كذبهما فيما ثبت قطعا صدوره عنهما فقد كفر. والجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر، وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد، كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها، فإنه بهذا الجهل يصير كافرا، وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر، لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي، ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر، لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله ﷺ، ومكذبه كافر. وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق؛ وقد حكم بعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقا والله أعلم، وإن كان ممن لم يتواتر١ النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق، إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله ﷺ فإن ذلك كفر. وغالب هؤلاء الرفضة الذين يسبون٢ الصحابة لا سيما الخلفاء يعتقدون حقية سبهم أو إباحته، بل وجوبه لأنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى، ويرون ذلك من أجل أمور دينهم كما نقل عنهم٣. ما أضل عقول قوم يتقربون إلى الله تعالى بما يوجب لهم خسران الدين! والله الحافظ.
_________
١ في الأصل: يواتر.
٢ في الأصل: يسبوا.
٣ كتاب الخصال: ١٨١.
1 / 19