Risala fi al-Kalam 'ala Ahkam Khabar al-Wahid wa-Shara'ituhu - Included in «Athar al-Mu'allimi»
رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه - ضمن «آثار المعلمي»
Chercheur
محمد عزير شمس
Maison d'édition
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٤ هـ
Genres
19 / 121
19 / 123
19 / 124
(^١) انظر: "تفسير القرطبي" (٥/ ٣٢١). (^٢) يريد علماء أهل السنة من قولهم: إن الله لا يُخلي الأرض عن الحجة، أو عن القائم لله بالحجة: أهلَ الحق القائمين بكتاب الله، ولا يخلو منهم زمان كما ورد في أحاديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وتجديد أمر الدين على رأس كل مئة عام، خلافًا لما يدعيه أهل البدع من الرافضة وغيرهم. "فتح الباري" (٦/ ٤٩٤)، "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (٢٥/ ١٣٠)، "إعلام الموقعين" (٢/ ٢٧٦).
19 / 125
(^١) "الكفاية" (ص ٧٧)، "فتح المغيث" (١/ ٢٦٠). (^٢) انظر في هذا الوجه من الاستدلال: "الإحكام" (٣/ ٧٤٦)، "الموافقات" (٢/ ٥٩).
19 / 126
(^١) ضمن "مجموع الرسائل الحديثية" (ص ١٥١ - ٢١٣).
19 / 127
(^١) في المخطوط: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ فا﴾ وترك بعده بياض. (^٢) انظر في هذا الوجه من الاستدلال: "قواطع الأدلة" (١/ ٣٢٢)، "رفع الحاجب" (٢/ ٣٣٨). (^٣) أي: ولو كان خبر الواحد لا تقوم به الحجة.
19 / 128
(^١) انظر في أدلة حجية خبر الواحد: "الرسالة" (٣٨٣)، "الإحكام" لابن حزم (١/ ١١٢)، "البرهان" (١/ ٣٨٨)، "أصول السرخسي" (١/ ٤٩٠)، "المحصول" لابن العربي (٥٤٣)؛ "التحبير شرح التحرير" (٤/ ١٨٠١). (^٢) (١/ ٢٩، ٣٠) ط. مشهور.
19 / 129
19 / 130
(^١) انظر لنفي نسبة هذا القول إلى الظاهرية ما سبق في (ص ٦٤ - ٦٥).
19 / 131
19 / 132
19 / 133
19 / 134
(^١) بعده بياض في الأصل، والنصّ في "الكفاية" (ص ٩٣). (^٢) بعده بياض في الأصل. والنصّ في "الكفاية" (ص ١١٣).
19 / 135
(^١) وضعه محمد بن شجاع الثلجي، كما في "الكامل" لابن عدي (٦/ ٢٩١) و"الأسماء والصفات" للبيهقي (ص ٣٧٣) و"الموضوعات" لابن الجوزي (١/ ١٠٥) و"ميزان الاعتدال" (٣/ ٥٧٩). قال الحافظ في "اللسان" (٣/ ٩٦): حديث إجراء الخيل موضوع، وضعه بعض الزنادقة ليشنع به على أصحاب الحديث في روايتهم المستحيل، فحمله بعض مَن لا عقل له، ورواه، وهو مما يُقطع ببطلانه عقلًا وشرعًا.
19 / 136
19 / 137
(^١) أخرجه البخاري (١٣) ومسلم (٤٥) من حديث أنس بن مالك. وما بين المعكوفتين منهما.
19 / 138
19 / 139
19 / 140
(^١) انظر "إرشاد الفحول" (ص ٤٣).
19 / 141