152

المظلوم فيما أظلم من عنده يوم القيامة لا سيما إذا تعذر الرد لأربابه لفقدهم أو لجهل أعيانهم فالواجب عليهم حينئذ التصدق به وقد فعلوه فلم يبق عليهم حق يسألون عنه وإما إذا تيسر الرد ببقاء عين المغصوب وتعين المغصوب منه فيجب عليهم رده باتفاق وإذا وقع ونزل وصرفه فيما ذكر فيثاب من جهة وهو توفية (1) عن ربه ويثاب من أخرى وهو تحصيل المنافع لمن حصلت له هذه الأشياء مع اغتنام دعائهم وحصول الميل منهم إليهم اه بالمعنى.

قلت الغالب وجود الوجه الأول وهو تعذر الرد لجهل أربابه وحينئذ يجب شرعا صرفه في مصالح المسلمين فيكون فعل هذا القائد ممدوحا شرعا نعم بقي له أمر لا بد له من فعله وهو أن ينكف عن الأخذ بهذا الوجه من المسلمين رزق الله لنا ولهم الهداية والإنابة بمنه وكرمه.

فإن قلت هل يجوز لمن كان في تلك المدرسة من عالم أو متعلم الأخذ من تلك المدرسة والانتفاع بما فيها وإن كان غنيا كتحصيل الطهارة منها والصلاة فيها لأنها قد وقعت بوجه مباح بل بوجه مطلوب إذ الفاعل لذلك يطلب منه صرف ما أخذه في منافع المسلمين فيجوز حينئذ الأخذ والطهارة والصلاة [لأن ذمته عامرة به فيجب عليه إبراء نفسه من ذلك وما حصل منه يعد كصورة المتسلف] (2) أو لا يجوز لعلمهم بأنه مغصوب ومشتريه ووارثه وموهوبه أن علموا كهو فتجري عليه أحكام الغصب.

قلت الحق الجواز من غير شك إذ قال صاحب المدخل أن المدرسة إذا بنيت من مال حرام وجهلت أربابه فيجوز للعالم أن يأخذ منها بوجه العلم انظره فأنت ترى

Page 169