============================================================
407 كتاب الزكاة- باب زكاة النقده، باب زكاة التقدين نصاب الفضة مائتا درهم (1)، واللهب عشرون مثقالا (4) ، وفيهما فما زاد ربع العشر ومع العشر عند الحول، ولا يسقط بنقص نصاب حبتين.
وقيل: بلى: وفي تلث مثقال روايتان.
وقيل: يسقط بنقصه يسيرا أول الحول ووسطه دون آخره.
ولا يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب.
وعنه: بلى بالأجزاء، كجيد كل منهما ورديئه.
وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخر ، فيقوم الأعلى بالأدنى.
وقيل: يضم بالأحظ للفقراء من الأحزاء أو القيمة.
الترهم وحدة نقد ورزن، والراد هنا وحدة النقد، والهرهم على أضرب، والاعتبار بالدرهم الاسلامى الذى وزنه ستة دوانق، ويساوى مثقال وخمسة، وبالرحدات المعاصرة يساري: 975و2 حم على قول، ويساوى: 968و 2 حم وبالتقريب: 97و 2 حم، وهناك اقوال أخرى. وعلى هذا فنصاب الفضة يساوي: 95 هحم على القول الأول، و)59 حم على القول الثان. والله أعلم. انظر: الأحكام السلطانية:174، والمطلع: 134، والإنصاف: 28/7، والمصباح المنير: 73، والمقادير الشرعية: 135، 145، والفقه الاسلامي: 77، ونيل المآرب للبسام: 376/2.
(2) المثقال، بكسر الميم في الأصل: مقدار من الوزن أي شيء كان، ثم غلب إطلاقه على الدينار، ولم يتغير الدينار في حاهلية ولا اسلام، ويساوى المثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم. ويساوى المتقال بالوحدات المعاصرة: 25و) حم، أو 24و4 حم على القولين السابقين في الدرهم، فيكون النصساب من الذهب: 85 حم أو: 8و 84 حم والله أعلم. انظر: المطلع: 134، ولسان العرب: 86/11، 87، والإنصاف: 7/7، والمقادير الشرعية: 134، 147، والفقه الاسلامي: 76، ومعحم لغة الفقهاء:404.
Page 407