============================================================
كتا الحنالز وعنه: سبغ ومن فاته بعضه صلى وقضاه بصفته بعد سلام إمامه.
وقيل: تبعا (1)، كما لو رفع الميت.
وان سلم ولم يقض صحت صلاته.
وعنه: لا.
ولا يكره تكرار الصلاة عليه لمن لم يكن صلى عليه.
وقيل: ولا له تبعا. (2) وإن تعاقبت الجنائز بعد إحرامه صلى على أربع فقط، وكبر على الأخيرة أربعا، ولا يرفع بعضها قيل سلامه ، ويعيد الأذكار في التكبير الزائد على أربع.
وقيل: بل يكبر تبعا.
وئصلى على القير والغائب عن البلد ولو كان خلفه إلى شهر منذ دفن : وقيل: منذ مات.
وقيل: ما لم يبل: وإن كان في جانبه الآخر فوحهان.
وعنه: لا يصلى على غائب.
وإن وحد بعض ميت فغسل صلي عليه على الأصح.
وقيل: وصاحبه (1) يعي: متتابعا، فيقضى ما فاته من التكبر متتابعا. انظر: مختصر الخرقى: 41، والمستوعب: 3/ 132، والمحرر رمعه النكت والفوايد السنية: 194/1.
(2) يعني: ولا يكره تكرار الصلاة لمن صلى عليه تبعا ، لا استقلالا. انظر: الإنصاف:6/ 176،
Page 365