Ricaya Fi Fiqh

Ibn Hamdan d. 695 AH
147

============================================================

147 كتاب الطهارة - باب الآتبة وإن اشتبه طهور بنجس ولم يجد غيرها خلطهما، أو آوراقهما ثم تيمم: وعنه: له التيمم بدوهما (1) ويسن ذلك لما روى الخاري ومسلم عن حابر قال: قال رسول الله : "اذا كان حنع الليل- او امسيتم - فكفوا صبيانكم،.. وأو كوا قريكم، واذكروا اسم الله، وحمروا آنيتكم، واذكروا اسم الله، ولر آن تعرضوا عليها شيتأ، واطفترا مصابيحكم". محيح البحاري: 249/6، 250، ومسلم: 1590/3. ولمسلم عن جابر قال: سمعت رسول اله يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة يول فيها وباء ، لا ير ياناء ليس عليه فطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء ، إلا نزل ليه من ذلك الوباء" صحيح مسلم: 3 1596. ولمسلم أيضا عن حابر عن رسول الله، أنه قال: "غطوا الإناء وأو كوا السقاء، 0- فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح بابا، ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناته عودا، ويذكر اسم الله، فليفعل صحيح مسلم: 1594/3 ولأن ذلك أحوط له وأصون من دبيب وغيره. الظر: شرح الهداية: (ق - 107/ب)، والايجاز: (ق - 205/ب)، والهداية: 11/1، والآداب الشرعية: 247/3 - 251 والنتهى وشرحه: 28/1، والاقناع وشرحه: 78/1، ودليل الطالب: ص (، وغذاه الآلباب: 435/1 - 437، ومطالب أولي النهى: 12/1.

تحقيق المذهب في مسألة اشتباء الطهور بالتحس: آته متى وحد ماء طهورا غيرها ترضأ به ولم يجز التحرى ولا التيمم، وإذا لم يوحد غيرها وأمكن تطهير أحدها بالآخر وحب، وامتنع من التيم، وإن لم يمكن فإنه يعدل إلى التيم ولا يتحرى ولكن هل له أن يتيمم بدون خلطهما أر اراقتهما، أو لابد من أحدها حتنى يكون عادما للماء ؟ على روايتين المذهب منهما أنه لا يشترط الخلط ولا الإراقة. قال المصنف -رح مفصلا ومدللا فى هذه المسآلة ... في العتمد: (ق 430 ا[ب، 44 11) "فان اشتبه ماء طهور بنجس لم يجز التحرى للطهارة في المذهب، لأنه اشتبه المباح بالمحظرر فيما لا تبيحه الضرورة فرحب الكف كما لر كان أحدها برلا أر اشتبهت ميتة بمذكاة ، واحتج أحمد فيه بحديث عدي بن حاتم: ان آرسل كلي فأحد معه كلبا غيره، فقال: "لا تاكل (رواه البحارى: 18/6، 221، ومسلم: 1530/3، 1531) وقول النى لآحر: "وع ما يربيك إلى ما لا يربيك" (رواه الترمذي عن الحسن بن علي وححه: 77/4) ولأنه لو توضا بأحدهما وصلى ثم غلب على ظنه في الصلاة الثانية أن الآخر هو الطاهر فترضأ به وصلى من غير غسل أثر الأول فقد علمنا آنه صلى بنجاسة يقينا ، رإن غسل أثر الأول ففيه حرج ومشقة ونقض الاحتهاد بالاحتهاد، واحدى الصلاتين

Page 147