قال: ولحمان الطير كله إنسيه ووحشيه، ما يقتنى منه، وما لا يقتنى صنف واحد، لا تباع إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، أو عن التحري، ولا تباع متفاضلة وإن اختلفت سمانتها وأسماؤها وأثمانها؛ لأنها لحم كلها وتصرف المنتفعة فيها واحدة.
Page 97
ما جاء في الربا والتشديد فيه
الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه