قال: وحدثني عبد الله بن المغيرة عن سفيان الثوري عن محمد بن السائب عن أبي سلمة أن أبا بكر الصديق راطل أبا رافع خلخالين بدراهم، فوضع الخلخالين في كفة ووضع الدراهم في الكفة الأخرى، فرجحت الخلخالان شيئا يسيرا فقال أبو رافع: هو لك أنا أحله لك، فقال أبو بكر: إن أحللته لي، فإن الله لم يحلله لي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الذهب بالذهب وزنا بوزن، والورق بالورق وزنا بوزن، الزائد والمستزاد في النار))، ثم دعا أبو بكر المبرد فسجله حتى استوى ثم أخذ وأعطى.
قال عبد الملك: ومن عمل بذلك؛ فأراد أن يعطي للرجحان ثمنا من عين أو عرض، فلا يحل ذلك؛ لأنه يدخله الفضل بين الورقين، وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: ولو اعتدلت الكفتان؛ إلا أن صاحب الحلي أراد أن يأخذ لصياغته ثمنا من صاحبه الذي راطله، مثل أن يكون صائغا، فيقول: أعطني قدر أجرة، فذلك لا يحل.
Page 62