الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
الذهب بالذهب والورق بالورق
قال عبد الملك بن حبيب: السنة في بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، وزنا بوزن ومثلا بمثل، يدا بيد، مضروبها بمضروبها، ومضروبها بمكسورها ومكسورها بمكسورها ومضروبها بمصوغها ومصوغها بمصوغها، لا يحل شيء من ذلك بعضه ببعض إلا وزنا بوزن مثلا بمثل ويدا بيد، لا يحل فيه الزيادة، ولا يقع فيه الأجل، بذلك قامت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه اجتمع أهل العلم.
قال: وحدثني مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز)).
Page 60