من بحوث ماهر الفحل

ماهر الفحل d. Unknown
89

من بحوث ماهر الفحل

من بحوث ماهر الفحل

Genres

ذهب إلى ذلك أبو هريرة (١)، وأنس بن مالك (٢)، والإمام علي بن أبي طالب (٣) - في رواية عنه – ﵃ جميعًا. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (٤)، وأحمد (٥) -في رواية عنه-، وسفيان الثوري (٦)، وإسحاق بن راهويه (٧)، وأبي إسحاق (٨) من أصحاب الشافعي، وأبي مجلز (٩)، والنخعي (١٠) . المذهب الثاني: توضعان فوق السرة وتحت الصدر. وهو مذهب الجمهور، قاله النووي (١١) ﵀. وبه قال سعيد بن جبير (١٢)،

(١) انظر المغني: ١/٥١٥، والمحلى: ٤/١١٣، والشرح الكبير ١/٥١٤. (٢) المحلى: ٤/١١٣. (٣) شرح مسلم: ٢/٣٩، والمغني: ١/٥١٥، والشرح الكبير ١/٥١٤، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨. (٤) الهداية ١/٤٧، والاختيار لتعليل المختار ١/٤٩، وبدائع الصنائع: ١/٢٠١، وشرح فتح القدير: ١/٢٠١، والمحلى لابن حزم ٤/١١٤، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨، وتبيين الحقائق: ١/١١١. (٥) المغني: ١/٥١٥، وشرح الزركشي: ١/٢٩٨، ونيل الأوطار: ٢/١٨٩، والمحرر ١/٥٣. وفي رواية عن أحمد أنه يكره وضعها على الصدر كما نقل عنه. انظر: المبدع ١/٤٣٢، والفروع ١/٣٦١. (٦) المغني: ١/٥١٥، والشرح الكبير: ١/٥١٤، وشرح مسلم: ٢/٣٩، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨. (٧) المغني: ١/٥١٥، والشرح الكبير ١/٥١٤، وشرح مسلم: ٢/٣٩، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨. (٨) البحر الزخار: ٢/٢٤٢، وشرح مسلم: ٢/٣٩، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨. (٩) ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/٧٥، والمغني: ١/٥١٥. (١٠) المغني: ١/٥١٥. (١١) شرح مسلم: ٢/٣٩. (١٢) ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/٧٥، والمغني: ١/٥١٥، والشرح الكبير ١/٥١٤.

9 / 6