33

من بحوث ماهر الفحل

من بحوث ماهر الفحل

Genres

ينضح بول الطفل الرضيع الَّذِي لَمْ يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام كَانَ حكم بوله كحكم بول الكبير يغسل. وَقَدْ فسّر هَذَا المذهب النضح: بأنه غمر مَوْضِع البول ومكاثرته بالماء مكاثرة لا يَبْلُغ جريانه وتردده وتقطره. فَهُوَ بمعنى الغسل الَّذِي سبق ذكره عن مَالِك (١) . وَقَدْ اعتمد هَذَا المذهب حَدِيث أم قيس بنت محصن، فَقَدْ جاء بلفظ: «أَنَّهَا أتت بابن لَهَا صَغِير لَمْ يأكل الطعام ... الخ» . وَقَد اعترض ابن حزم – القائل: بأن النضح يكفي في التطهير من بول الذكر كبيرًا أو صغيرًا –: بأن تخصيص ذَلِكَ بالصبي الَّذِي لَمْ يأكل لَيْسَ من كلام النَّبيّ ﷺ، لِذلِكَ فالحديث لا دلالة فِيهِ عَلَى هَذَا التحديد (٢) . ويجاب عَلَى ذَلِكَ: بأنه نجاسة الأبوال المستتبعة لوجوب غسلها، كُلّ ذَلِكَ مستيقن بالأحاديث العامة الدالة عَلَى ذَلِكَ، كحديث ابن عَبَّاس في القبرين اللذين أخبر رَسُوْل الله ﷺ أن صاحبيهما يعذبان، وَقَالَ: «أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنْزه من البول» . أخرجه البُخَارِيّ وَمُسْلِم (٣) . وحديث أبي هُرَيْرَة مرفوعًا: «استنْزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب

(١) المغني ١/٧٣٤-٧٣٥، والحاوي ٢/٣٢٠-٣٢١، والتهذيب ١/٢٠٦. (٢) المحلى ١/١٠١. (٣) صَحِيْح البخاري ١/٦٥ (٢١٨) و٢/١١٩ (١٣٦١) و٢/١٢٤ (١٣٧٨) و٨/٢٠ (٦٠٥٢)، وصحيح مُسْلِم ١/١٦٦ (٢٩٢) . وأخرجه أحمد ١/٢٢٥، وعبد بن حميد (٦٢٠)، والدارمي (٧٤٥)، وأبو دَاوُد (٢٠)، والترمذي (٧٠)، وَالنَّسَائِيّ ١/٢٨ و٤/١١٦ وَفِي الكبرى (٢٧) و(٢١٩٥) و(٢١٩٦) و(١١٦١٣)، وابن ماجه (٣٤٧)، وابن خزيمة (٥٥) و(٥٦) .

4 / 8