صلاة الجمعة وغيرها فَقَدْ أدرك» . قَالَ أبي: هَذَا خطأ الْمَتْن والإسناد إنما هُوَ: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ ﷺ: «من أدرك من صلاةٍ ركعة فَقَدْ أدركها»، وأما قوله: «من صلاة الجمعة» فليس هَذَا في الْحَدِيْث، فوهم في
كليهما» (١) .
أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):
اختلف الفقهاء في حكم من سبق في صلاة الجمعة عَلَى ثلاثة مذاهب:
الأول: لا تصح الجمعة لِمَنْ لَمْ يدرك شيئًا من خطبة الإمام. وبه قَالَ الهادوية من الزيدية (٢) .
وروي عن عمر (٣) بن الخطاب (٤)، ومجاهد (٥)
(١) علل الْحَدِيْث ١/١٧٢ (٤٩١) .
(٢) سبل السلام ٢/٤٧.
(٣) هُوَ أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، توفي سنة (٢٣ هـ) شهيدًا ﵁ وأرضاه. معجم الصَّحَابَة ١٠/٣٨١٤، وأسد الغابة ٤/٥٢، والعبر ١/٢٧.
(٤) الحاوي الكبير ٣/٥٠، والمجموع ٤/٥٥٨.
(٥) هُوَ الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب، توفي سنة (١٠٢ هـ) وَهُوَ من كبار التَّابِعِيْنَ.
طبقات ابن سعد ٥/٤٦٦، وسير أعلام النبلاء ٤/٤٤٩-٤٥٥، وتهذيب التهذيب ١٠/٤٢.
والرواية عَنْهُ في: الحاوي الكبير ٣/٥٠، والمغني ٢/١٥٨، والمجموع ٤/٥٥٨.
12 / 10