Hukum Takarar al-Jama'a fi al-Masjid

Muhammad Tahir Hakim d. Unknown
18

Hukum Takarar al-Jama'a fi al-Masjid

حكم تكرار الجماعة في المسجد

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

Année de publication

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Genres

وروي عن محمد بن الحسن الشيباني: "أنه إنما يُكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع فأما إذا لم يكن فلا يُكره" ١. وروي نحو هذا عن أشهب المالكي ٢ فعن أصبغ، قال: دخلت المسجد مع أشهب، وقد صلّى الناس، فقال لي: "يا أصبغ ائتم بي وتنحّى إلى زاوية فأْتممتُ به" وتقدم قول المالكية أنهم يصلون جماعة خارج المسجد. وقال الإمام النووي: - بعد أن ذكر الصحيح المشهور في المذهب وهو كراهة تكرار الجماعة بعد جماعة الإمام الراتب بغير إذنه - قال: "أما إذا حضر واحد بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا، أن يُصلي معه لتحصل له الجماعة"٣ وفي مغني المحتاج٤: "ويستحب لمن صلّى إذا رأى من يُصلي تلك الفريضة وحده أن يُصلًيها معه ليحصل له فضيلة الجماعة". والذين قالوا باستحباب تكرار الجماعة لم يغب عنهم هذا المعنى - أي أنها إذا كانت تفضي إلى اختلاف القلوب والتهاون بها مع الإمام فإنها تكره وإلا فلا - ففي الروض المربع شرح زاد المستقنع٥ بعد أن ذكر المذهب، وهو: استحباب تكرار الجماعة، قال: "وعنه: تكره ...لئلا يُفضي إلى اختلاف القلوب، والتهاون بها مع الإمام" وقال ابن مفلح الحنبلي:٦ "ولا تكره إعادة الجماعة" أي: إذا صلّى إمام الحي، ثم حضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلّوا جماعة...

١ بدائع الصنائع ١/٤١٨. ٢ الاستذكار ٤/٦٣. ٣ المجموع ٤/٢٢٢. ٤ ١/٢٣٤. ٥ ٢/٢٧١. ٦ المبدع شرح المقنع ٢/٤٦،٤٧.

1 / 326