"أنَّ النساءَ في عهد رسول الله ﷺ كُنَّ إذا سلَّمنَ من المكتوبة قُمْنَ، وثبتَ رسولُ الله ﷺ ومَن صلَّى من الرِّجال ما شاء الله، فإذا قام رسولُ الله ﷺ قام الرِّجال".
فهذان حديثان عن النَّبِيِّ ﷺ في الترغيب في تباعد النساء عن الرجال، وبعدَهما حديثان في آداب صلاة النساء مع الرسول ﷺ، ثم بعد ذلك تغيَّرت حال النساء، حتى قالت عائشةُ ﵂: "لو أنَّ رسولَ الله ﷺ رأى ما أَحْدَثَ النساءُ لَمَنَعَهنَّ المسجد، كما مُنعت نساءُ بَنِي إسرائيل"، رواه البخاري ومسلم.
وفي هذا الزمان تغيَّرت أحوال النساء كثيرًا، وحصل منهنَّ التبرُّجُ والسُّفور، وسَهُل الوصول إلى مكة والمدينة للرِّجال والنِّساء، والمسجدان الشريفان حصل فيهما توسعةٌ كبيرة، والنساء تأتي إليهما من جهاتٍ مختلفة، وخُصِّص لهنَّ أماكن مُعيَّنة، وجُعل حواجز؛ حتى لا يختلِطنَ بالرِّجال، فأيُّ مانعٍ يَمنَعُ من ذلك؟! بل وكيف يجوز أن يصفَه الكاتبُ بأنَّه بدعةٌ شنيعة؟!