8

Réflexions et jugements sur le verset 'Ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes dévoués dans les mosquées'

تأملات وأحكام في قوله تعالى ﴿ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

Année de publication

١٤٢٥هـ

Genres

المبحث الرابع: أحكام المباشرة بالجماع إذا جامع المعتكف زوجه أو أمته فإنه يتعلق بهذا الجماع عدة أحكام وهي كما يلي: أولا: تحريم الجماع، قال ابن قدامة: «الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا﴾» (١) وقال النووي: «حرام بلا خلاف» (٢) . ثانيا: فساد الاعتكاف، وهذا بالإجماع أيضا كما حكاه ابن قدامة والقرطبي والنووي (٣) . ثالثا: اختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا؟ على ثلاثة أقوال: أ- ذهب الجمهور إلى أنه ليس عليه كفارة لعدم الدليل فيبقى على الأصل (٤) . ب- قال الحسن البصري والزهري عليه كفارة ظهار (٥) . ج- قال مجاهد: «يتصدق بدينار» (٦) . والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لعدم الدليل على وجوب الكفارة.

(١) انظر المغني ٣/١٩٧. (٢) انظر المجموع ٦/٥٢٤. (٣) انظر المغني ٣/١٩٧ وتفسير القرطبي ٢/٣٣٢ والمجموع ٦/٥٢٤. (٤) انظر بداية المجتهد ١/٣٦٩ وتفسير القرطبي ٢/٣٣٢. (٥) أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف ٤/٣٦٣ وابن أبي شيبة ٣/٩٢-٩٣. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٩٣ وذكر الحافظ في الفتح ٤/٢٧٢ عن مجاهد قال: «يتصدق بدينارين» .

1 / 106