Jardin des observateurs et paradis des spectateurs
روضة الناظر
Maison d'édition
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Année de publication
٢٠٠٢ م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Jardin des observateurs et paradis des spectateurs
Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AHروضة الناظر
Maison d'édition
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Année de publication
٢٠٠٢ م
١ في هذا إشارة إلى أن الخلاف لفظي. قال الطوفي: "إن النزاع في المسألة إنما هو في اللفظ، مع اتفاقنا على المعنى، إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما أوجبه الشرع علينا وألزمنا إياه من التكاليف، إلى قطعي وظني، واتفقنا على تسمية الظني واجبًا، وبقي النزاع في القطعي، فنحن نسميه واجبًا وفرضًا بطريق الترادف، وهم يخصونه باسم الفرض، وذلك مما لا يضرنا وإياهم، فليسموه ما شاءوا" "شرح المختصر ١/ ٢٧٦".
١ في هذا إشارة إلى أن الخلاف لفظي. قال الطوفي: "إن النزاع في المسألة إنما هو في اللفظ، مع اتفاقنا على المعنى، إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما أوجبه الشرع علينا وألزمنا إياه من التكاليف، إلى قطعي وظني، واتفقنا على تسمية الظني واجبًا، وبقي النزاع في القطعي، فنحن نسميه واجبًا وفرضًا بطريق الترادف، وهم يخصونه باسم الفرض، وذلك مما لا يضرنا وإياهم، فليسموه ما شاءوا" "شرح المختصر ١/ ٢٧٦". ٢ المصنف استدل على الجواز من وجهين: الأول: قوله "فلأن السيد لو قال لعبده ... إلخ". والوجه الثاني: قوله بعد ذلك: "ولأنه لا يمتنع في العقل ... إلخ" ومعناه: أن الشارع قد يقصد عدم التعيين تخفيفًا وتيسيرًا على المكلفين، حتى يستطيع كل مكلف أن يأتي بما هو مقدور له، وهذا من محاسن التشريع الإسلامي.
1 / 105