Jardin des observateurs et paradis des spectateurs

Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AH
52

Jardin des observateurs et paradis des spectateurs

روضة الناظر

Maison d'édition

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

Année de publication

٢٠٠٢ م

فالمطلوب من المعرفة لا يقتنص١ إلا بالحد. والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان. فلذلك قلنا: مدارك العقول تنحصر فيهما.

= و"النار محرقة" ومثال التصديق النظري: إدراك وقوع النسبة في قولنا: "الواحد نصف سدس الإثني عشر". انظر "إيضاح المبهم ص٦". ١ القنص: الصيد جاء في القاموس المحيط فصل القاف، باب الصاد: "..... وقنصه يقنصه صاده" فهو هنا مجاز عما يصاد من المعاني، لأنه يحتاج إلى بحث ونظر، سواء أكان من التصورات أم من التصديقات. ٢ المصنف -كعادته غالبًا- يبدأ بالتقسيم، ثم يذكر التعريف آخر الفصل، كما فعل هنا، فقد ذكر تعريف الحد بعد هذه التقسيمات وهو مسلك فيه نظر. =

فصل: "في أقسام الحد" والحد ينقسم ثلاثة أقسام: حقيقي، ورسمي، ولفظي٢. [الحد الحقيقي، وشروطه] فالحقيقي: هو القول الدال على ماهية الشيء. والماهية: ما يصلح جوابًا للسؤال بصيغة "ما هو". فإنّ صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب أربعة: أحدها: "هل" يطلب بها إما أصل الوجود، وإما صفته. والثاني: "لِمَ" سؤال عن العلة، جوابه بالبرهان. والثالث: "أيّ" يطلب بها تمييز ما عرف جملته.

1 / 58