280

Jardin des observateurs et paradis des spectateurs

روضة الناظر

Maison d'édition

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

Année de publication

٢٠٠٢ م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
وقالت عائشة ﵂: "كانوا لا يقطعون في الشيء التافه"١.
فإن قال الصحابي: كانوا يفعلون: فقال أبو الخطاب: يكون نقلًا للإجماع؛ لتناول اللفظ إياه٢.
وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يدل ذلك على فعل الجميع، ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع٣.
قال أبو الخطاب: وإذا قال الصحابي "هذا الخبر منسوخ" وجب قبول قوله، ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره.

= وصدرًا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي ﷺ".
وحديث النهي عن المخابرة أخرجه الشافعي في المسند "٢/ ١٦٩"، ومسلم في البيوع حديث رقم "١٥٣٦" وأبو داود عن جابر ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمحاقل والمزابنة" والمخابرة تقدم معناها. والمحاقلة: كراء الأرض بالطعام، والمزابنة: شراء التمر بالتمر في رءوس النخل.
١ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف "٩/ ٤٧٦" من طريق عبد الرحيم بن سليمان الكناني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: "لم يكن يقطع على عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه" وإسناده صحيح كما قال الزيلعي في نصب الراية "٣/ ٣٦٠".
٢ انظر: التمهيد "٣/ ١٨٤".
٣ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي جـ٢ ص٨٩.

1 / 286