Jardin des observateurs et paradis des spectateurs

Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AH
119

Jardin des observateurs et paradis des spectateurs

روضة الناظر

Maison d'édition

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

Année de publication

٢٠٠٢ م

وحده في الشرع: مأمور لا يلحق بتركه ذم، من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل١. وقيل: هو ما في فعله ثواب، ولا عقاب في تركه. والمندوب مأمور [به] . وأنكر قوم كونه مأمورًا [به] قالوا: لأن الله -سبحانه- قال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم﴾ ٢. والمندوب لا يحذر فيه ذلك. ولأن٣ النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"٤. وقد ندبهم إلى السواك، علم أن الأمر لا يتناول المندوب.

١ قوله: "مأمور" جنس يتناول الواجب والمندوب، وقوله: "لا يحلق بتركه ذم...." أعم من أن يكون تركه مطلقًا أو إلى بدل، فيشمل: الواجب الموسع، والمخير، وفرض الكفاية، لأن جميعها مأمورات يجوز تركها، لكن إلى بدل، فلما قال: "من غير حاجة إلى بدل" أخرج ذلك كله وأبقى المندوب. ٢ سورة النور من الآية: ٦٣ وهي الدليل الأول للقائلين بأن المندوب غير مأمور به. ٣ هذا هو الدليل الثاني للقائلين بأن المندوب غير مأمور به. ٤ حديث صحيح: أخرجه البخاري: كتاب التمني "٨٨٧" ومسلم: كتاب الطهارة، باب السواك "٢٥٢" وأبو داود: كتاب الطهارة، باب السواك "٤٦" والنسائي: كتاب الطهارة، باب السواك "١/ ١٢" والترمذي حديث رقم "٢٣" وابن ماجه "٢٨٧"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "١/ ٤٠٣" من حديث أبي هريرة ﵁. كما رواه عن زيد بن خالد الجهني: أحمد في مسنده "٤/ ١١٤، ١١٦"، وأبو داود "٤٧" والترمذي "٢٣" وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أحمد والطحاوي عن علي بن أبي طالب ﵁. ووجه الدلالة من الحديث -كما قال أصحاب هذا المذهب-: أن السواك مندوب، مع أن الرسول ﷺ لم يأمر أمته =

1 / 125