شرح: اختلف المذهب في الداخل يوم الجمعة، والإمام يخطب، والمشهور من المذهب أنه لا يركع، لأن المأموم مأمور باستماع خطبة الإمام وقراءته. قال تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له﴾ [الأعراف: ٢٠٤] الآية. قال الشافعي: إنه مأمور بالركوع لقوله ﵇ للداخل: (قم فاركع ركعتين) وهي رواية محمد بن الحسن عن مالك، وقيل: إن هذا الأمر مخصوص بالرجل بعينة، وحديث سليك الغطفاني هو المعمول عليه في هذا لثبوته عنه ﷺ.
وقول القاضي: «وشروعه في الصلاة» وهذا كما ذكره لقوله ﵇: (أصلاتان معًا) وقال ﵇: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
1 / 382
كتاب الجنائز
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحايا والعقيقة
كتاب النكاح
كتاب البيوع
كتاب الشفعة والقسمة
كتاب الحدود
كتاب القطع
كتاب الأقضية والشهادات
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك