148

Le jardin des demandeurs et le soutien des muftis

روضة الطالبين وعمدة المفتين

Chercheur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

بيروت

اسْتِحَاضَةٌ، تَكْمِيلًا لِلطُّهْرِ. وَخَمْسَةً بَعْدَهُ حَيْضٌ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ، وَصَارَ دَوْرُهَا عِشْرِينَ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ اسْتِحَاضَةٌ، وَالْعَشَرَةَ الْبَاقِيَةَ مِنَ الشَّهْرِ مَعَ خَمْسَةٍ مِنَ الشَّهْرِ بَعْدَهُ حَيْضٌ، ثُمَّ تَطْهُرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، وَتُحَافِظُ عَلَى دَوْرِهَا الْقَدِيمِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ اسْتِحَاضَةٌ، وَبعْدَهُ خَمْسَةٌ حَيْضٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ طُهْرٌ، وَهَكَذَا أَبَدًا. وَالرَّابِعُ: جَمِيعُ الدَّمِ الْعَائِدِ إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ اسْتِحَاضَةٌ. وَتَفْتَتِحُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ دَوْرَهَا الْقَدِيمَ. الْمُسْتَحَاضَةُ الرَّابِعَةُ: الْمُعْتَادَةُ الذَّاكِرَةُ الْمُمَيِّزَةُ. إِنِ اتَّفَقَتْ عَادَتُهَا وَالتَّمْيِيزُ بِأَنْ كَانَتْ تَحِيضُ خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَتَطْهُرُ بَاقِيَهُ، فَاسْتُحِيضَتْ، وَرَأَتْ خَمْسَهَا سَوَادًا، وَبَاقِيَ الشَّهْرِ حُمْرَةً، فَحَيْضُهَا تِلْكَ الْخَمْسَةَ. وَإِنْ لَمْ تَتَوَافَقِ الْعَادَةُ وَالتَّمْيِيزُ، وَلَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ الطُّهْرِ، بِأَنْ كَانَتْ تَحِيضُ خَمْسَةً، فَرَأَتْ فِي دَوْرٍ عَشَرَةً سَوَادًا، ثُمَّ حُمْرَةً مُسْتَمِرَّةً، فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، أَصَحُّهَا: تَعْمَلُ بِالتَّمْيِيزِ، فَحَيْضُهَا الْعَشَرَةُ. وَالثَّانِي: بِالْعَادَةِ، فَحَيْضُهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِهِ. وَالثَّالِثُ: إِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، عُمِلَ بِالدَّلَالَتَيْنِ، وَإِلَّا سَقَطَتَا، وَكَانَتْ كَمُبْتَدَأَةٍ لَا تَمْيِيزَ لَهَا، وَفِيهَا الْقَوْلَانِ. مِثَالُ إِمْكَانِ الْجَمْعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ عَشَرَةِ السَّوَادِ وَعَدَمِ إِمْكَانِهِ، بِأَنْ تَرَى خَمْسَتَهَا حُمْرَةً، وَأَحَدَ عَشَرَ عَقِبَهَا سَوَادًا. أَمَّا إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ الطُّهْرِ، بِأَنْ رَأَتْ عِشْرِينَ فَصَاعِدًا دَمًا ضَعِيفًا، ثُمَّ خَمْسَةً قَوِيًّا، ثُمَّ ضَعِيفًا، وَعَادَتُهَا الْقَدِيمَةُ خَمْسَةٌ، فَقَدْرَ الْعَادَةِ حَيْضٌ لِلْعَادَةِ، وَالْقَوِيُّ حَيْضٌ آخَرُ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا طُهْرًا كَامِلًا. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. وَمِنْهُمْ مَنْ بَنَى هَذِهِ الصُّورَةَ عَلَى السَّابِقَةِ، فَقَالَ: إِنْ قَدَّمْنَا التَّمْيِيزَ، فَحَيْضُهَا خَمْسَةُ السَّوَادِ، وَطُهْرُهَا الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَصَارَ دَوْرُهَا خَمْسِينَ. وَإِنْ قَدَّمْنَا الْعَادَةَ فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، خَمْسَةٌ وَبَعْدَهَا عِشْرُونَ طُهْرًا، وَإِنْ جَمَعْنَا فَحَيْضُهَا الْخَمْسَةُ الْأَوْلَى بِالْعَادَةِ وَخَمْسَةُ السَّوَادِ بِالتَّمْيِيزِ.

1 / 150