114

Le jardin des demandeurs et le soutien des muftis

روضة الطالبين وعمدة المفتين

Chercheur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

بيروت

وَالْخَامِسُ: إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ، حَرُمَ الْخُرُوجُ، وَإِلَّا لَمْ يَحْرُمْ. قَالَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَطَرَدَهُ فِي كُلِّ مُصَلٍّ، سَوَاءً الْمُتَيَمِّمُ وَغَيْرُهُ. قُلْتُ: هَذَا الَّذِي حَكَاهُ عَنْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ اخْتِيَارٌ لَهُ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ بِهِ أَحَدٌ، وَاعْتَرَفَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِهَذَا، وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ، وَخِلَافُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ﵀، فَقَدْ نَصَّ فِي (الْأُمِّ) وَنَقَلَهُ صَاحِبُ (التَّتِمَّةِ) وَالْغَزَالِيُّ فِي (الْبَسِيطِ) عَنِ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ تَلَبَّسَ بِالْفَرِيضَةِ فِي أَوْلِ وَقْتِهَا، قَطَعَهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ نَقْلَهُ، وَدَلَائِلَهُ فِي شَرْحِ (الْمُهَذَّبِ) . . . . وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَإِذَا أَتَمَّ الْفَرِيضَةَ بِالتَّيَمُّمِ، وَبَقِيَ الْمَاءُ الَّذِي رَآهُ إِلَى أَنْ سَلَّمَ، بِطَلَ تَيَمُّمُهُ، فَلَا يَسْتَبِيحُ بِهِ نَافِلَةً، حَتَّى حَكَى الرُّويَانِيُّ عَنْ وَالِدِهِ: أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ. قُلْتُ: وَفِيمَا حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَلِّمَ الثَّانِيَةَ، لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَاةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا إِذَا فَنِيَ الْمَاءُ قَبْلَ سَلَامِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى يَسْتَبِيحَ النَّافِلَةَ أَيْضًا، وَإِنْ عَلِمَ بِفَنَائِهِ قَبْلَ سَلَامِهِ، فَفِي بُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ وَمَنْعِهِ النَّافِلَةَ وَجْهَانِ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ: مَنْعُهُ النَّافِلَةَ، وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْخُرَاسَانِيِّينَ. . وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَمَّا إِذَا رَأَى الْمَاءَ وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ، فَأَوْجُهٌ. أَصَحُّهَا: إِنْ كَانَ نَوَى عَدَدًا، أَتَمَّهُ وَلَمْ يَزِدْ، وَإِلَّا اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ. وَالثَّانِي: لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ نَوَاهُ. وَالثَّالِثُ: لَهُ أَنْ يَزِيدَ مَا شَاءَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ. وَالرَّابِعُ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ. الْحُكْمُ الثَّانِي - فِيمَا يُؤَدَّى بِالتَّيَمُّمِ - لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ إِلَّا فَرِيضَةً وَاحِدَةً، وَسَوَاءً كَانَتِ الْفَرِيضَتَانِ مُتَّفِقَتَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ، كَصَلَاتَيْنِ، وَطَوَافَيْنِ، أَوْ صَلَاةٍ وَطَوَافٍ. أَوْ مُتَّفِقَيْنِ، كَظَهْرَيْنِ، أَوْ مَكْتُوبَةٍ وَمَنْذُورَةٍ، أَوْ مَنْذُورَتَيْنِ،

1 / 116