Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Chercheur
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Maison d'édition
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih bin Abdul Karim al-Ruyani d. 505 / 1111روضة الحكام وزينة الأحكام
Chercheur
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Maison d'édition
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
- كتاب "الحقائق في الشروط والوثائق" حين قال - في باب القبالات -: "وقد ذكرت ما يرسم في الوثائق في كتابي الموسوم "بالحقائق في الشروط والوثائق"(١).
ب - كتب للمصنف لم يصرح بأسمائها:
حيث قال في باب ما تتناوله الدعوى والبينة -: "والكلام في الأشجار، والبساتين، كالكلام فيما يدخل في البيع وشرحته في مصنفاتي"(٢).
- أحال على كتاب للطحاوي، ولم يذكر اسمه حيث قال - في باب: ما يكون إقراراً، وما لا يكون إقراراً -: "ولو قال: له عليّ درهم فوق درهم لزمه على ظاهر المذهب، لاحتمال أن يزيد فوقه في الجودة. وحكى الربيع عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه يجب درهمان.
قال أصحابنا غلط الربيع في النقل. قال أبوعاصم: ليس كما قالوا: فإن هذا قول كثير من العلماء ذكره الطحاوي في كتابه"(٣).
أحال على كتاب للشاشي فقال: في باب: إقرار الوارث "وقال أبوبكر الشاشي - في كتابه - إن الشافعي - رضي الله عنه - قال: يقبل إقرار الوارث الثاني"(٤). ولكل من الطحاوي، والشاشي مؤلفات كثيرة، ولا يدري من أيها أخذ المصنف.
١ - "أدب القاضي" لأبي عاصم العبادي، وهذا الكتاب نقل عنه كثيراً ومن ذلك قوله - في باب: شرائط الإمامة -: "قد قيل: يشترط بشرط أن يكون قرشيا. وقيل: لا يشترط، ولكنه يقع به الترجيح. قال العبادي: وهذا أصح"(٥).
(١) انظر: القسم الثاني / ٤٠٠.
(٢) القسم الثاني / ٣٥٧.
(٣) القسم الثاني / ١٨٦.
(٤) القسم الثاني / ٢٠٦.
53