200

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Enquêteur

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Maison d'édition

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

وإذا قال: راجعتك، وقالت: انقضت عدتي معاً، ففيها قولان(١).

ولو قال: راجعتك أمس، فقالت: انقضت عدتي أول من أمس، ففيها قولان(٢).

ومن تبدن باستعمال النجاسة، ففي حكم مايلبسه مدة، وجهان.

قال أبوإسحاق: ینجس(٣)، وقال غيره: طاهر(٤)/.

[٣٣/ب]

وإذا ادعى عيبا في أعضائه الظاهرة، ففيها قولان(٥).

وفي جواز الصلاة في المقبرة التي يشك في نبشها قولان(٦). وإذا قدّ الملفوف في الكفن، فاختلفا في حياته فقولان(٧). وإذا شك في بقاء وقت الجمعة، ففيه خلاف(٨).

أصل خامس: الإقرار للغير في حقه بعد الانكار مقبول، إلا أن الأخ لو زوج أخته، فقالت: زوجني بغير أذني، فالقول قولها.

(١)(٢) المذكور في غوامض الحكومات أن حكم المسألتين واحد. والقولان: "أحدهما: القول قول الزوج، لأن الأصل بقاء ملكها فيها، وعدم انقضاء العدة. والثاني: القول قول المرأة، لأنها ادعت فساد كلمة الرجعة". ل/٦٥.

(٣)(٤) هما الوجهان. انظر: غوامض الحكومات ل/٦٦/أ.

(٥) هذه المسألة صورتها كاملة ما نصه "إذا جنى على عضو إنسان، واختلف الجاني، والمجني عليه في سلامة العضو، وادعى الجاني التشلل، وقال: عليّ الحكومة، وادعى المجني عليه السلامة، وطلب الدية ... أحدهما: القول قول الجاني، لأنه هو الغارم، والأصل فراغ ذمته عن الزيادة عن مقدار الحكومة. والثاني: القول قول المجني عليه، لأن الظاهر أن الأصل الفطرة على السلامة". غوامض الحكومات ل/ ٦٦/أ.

(٦) هكذا القولان مطلقان. انظر: المصدر نفسه ل ٦٦/ب.

(٧) "أحد القولين: القول قول القاد، لأن الأصل فراغ ذمته عن الضمان. والثاني القول ورثة المقدود، لأن الأصل حياته". ل/٦٦/ب.

(٨) في هذه المسألة احتمالان "أحد الاحتمالين، وبه قطع القاضي حسين أنه يجوز، لأن الفريضة الظهر، هي الأصل، والجمعة رخصة ثبتت بشرائط من جملتها بقاء الوقت، وإذا شك في شرائط الرخصة، لم يجز الترخص. والثاني: أنه يجوز التجميع، وهذا هو الوجه الغريب، لأن الأصل بقاء الوقت". ل/٦٦/ب.

198