112

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Enquêteur

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Maison d'édition

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

ويوكل وكيلاً مجهولاً(١).

ويستحب أن لا يعرف له ضياع لئلا [يلتجأع(٢)] إليها مزارعون يظلمون بقوته، وكذا الحكم في المتصلين بالقاضي، ولا يظهرون من أنفسهم ما يرغب الناس في خدمتهم، فيتطاولون على غيرهم، وإن عرف من المتصلين شيئاً من ذلك نهاهم، فإن انتهوا، وإلا أبعدهم(٣).

ويحضر الولائم، والدعوات كغيره، فإن كثرت، وشغله حضورها عن القضاء، لم يحضر، واعتذر، ولا يخص البعض بها، ويعود المرضى، ويشهد الجنائز، ويأتي مقدم الغائب(٤).

وقد قيل: يجوز حضور الجنائز، وعيادة بعض المرضى؛ لما فيها من القربة بخلاف بعض الدعوات التي يقصد بها قضاء الحق، والتودد.

وقيل: لا يجوز التخصيص(٥).

وهل له تخصيص البعض بإنفاذ الهدية إليه؟ وجهان(٦).

  1. انظر: الأم ٢١٥/٦، ٢٢٠، روضة الطالبين ١٤٢/١١.

  2. في المخطوط "يتلجى" والصواب ما أثبته، من كتاب الأم ٢٤٢/٦.

  3. انظر: نهاية المحتاج ٢٥٤/٨، تحفة المحتاج ١٣٧/١٠.

  4. انظر: الأم ٢٢٠/٦، المهذب ٣٧٤/٢ - ٣٧٥.

  5. انظر: أدب القاضي للبغوي/١٥٠، روضة الطالبين ١٦٦/١١.

  6. الوجهان مذكوران فيمن يهاديه قبل الولاية، وكانت من جنس الهدية التي قبل الولاية.

"أحدهما: يجوز أن يقبلها، لخروجها عن سبب الولاية.

والثاني: لا يجوز أن يقبلها، لجواز أن تحدث له محاكمة، ينسب بها الممايلة". أدب القاضي للماوردي ٢٨٠/٢، وذكر وجهين كذلك فيمن أهدى إليه من غير أهل عمله، إذا أرسلها، ولم يدخل بها.

"الأول: لا يجوز، لما يلزمه من النزاهة.

والثاني: يجوز، لوضع الهدية على الإباحة" ٢٨١/٢. وانظر: روضة الطالبين ١٤٣/١١.

110