529

Le Jardin Fleuri - Explication de Kafi al-Mubtadi

الروض الندي شرح كافي المبتدي

Maison d'édition

المؤسسة السعيدية

Lieu d'édition

الرياض

ص/ ٥٤٢: وله درهم في عشرة يلزمه درهم، وإن أراد الحساب فعشرة أو الجمع فأحد عشر. وإن أقر بخاتم وأطلق ثم جاء بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل.
والله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
ــ
الدرهم وبطل ما وصل به إقراره، (و) إن قال (له) على (درهم في عشرة) وأطلق (يلزمه درهم) لإقراره به وجعله العشرة محلًا له فلا يلزمه سواه ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه، (وإن أراد الحساب) ولو جاهلًا (فـ) ـيلزمه (عشرة) ولو حاسبًا لأنه أقر على نفسه بالأغلظ وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى. (وإن أقر) له (بخاتم وأطلق) فلم يقر بالفص (ثم جاء) هـ (بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل) قوله. ويحكم بإسلام من أقر ولو كان مميزًا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ. اللهم اجعلني ممن أقر بها في حياته وبعد مماته.
(والله ﷾ أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب).

1 / 542