440

Le Jardin Fleuri - Explication de Kafi al-Mubtadi

الروض الندي شرح كافي المبتدي

Maison d'édition

المؤسسة السعيدية

Lieu d'édition

الرياض

Empires & Eras
Ottomans
فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده لحق الله تعالى أو غيره أو ماتت بسبب وضعها أو فزعا أو ذهب عقلها أو استعدى إنسان عليها إلى السلطان ضمن السلطان ما كان بطلبه ابتداء والمستعدي
ــ
إذن، وإن كان قنا فالقيمة تلف أو أتلف، وأن تجاذب حران مكلفان حبلا أو نحوه فانقطع فسقطا فماتا فعلى عاقلة كل دية الآخر، لكن نصف دية المنكب مغلفة والمستلقي مخففة، وإن اصطدما ولو ضريرين أو أحدهما فماتا فكمتجاذبين، وإن اصطدما عمدا ويقتل مثله غالبا فعمد يلزم كلا دية الآخر في ذمته فيتقاصان، وإلا فشبه عمد. ومن أتلف نفسه خطأ فهدر كعمد. ومن اضطر إلى طعام غيره أو شرابه فطلبه فمنعه حتى مات أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز فتلف أو دابته أو أخذ منه ما يدفع به صائلا عليه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه لا من أمكنه إنجاء نفس من ملحكة فلم يقتل، ومن أفزع أو ضرب ولو صغيرا فأحدث بغائظ أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث ديته، وإن دام فدية كاملة.
فصل
(ومن أدب ولده) ولم يسرف فلا ضمان (أو) أدب (امرأته بنشوز) ولم يسرف فلا ضمان (أو) أدب (معلم صبية) ولم يسرف فلا ضمان، (أو) أدب (سلطان رعيته ولم يسرف) أي يزد على الضرب المعتاد فيه لا في عدد ولا في شدة فأفضى إلى تلف (فلا ضمان) على المؤدب (بتلف) أحد (من ذلك) المذكور لفعله ما له فعله شرعا بلا تعد أشبه سراية القود أو الحد، وأن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن لتعديه، (ومن أسقطت بـ) سبب (طلب سلطان أو تهديده) سواء طلبها (لحق الله تعالى أو) لحق (غيره) بأن طلبها لكشف حد لله أو تعذير أو لحق آدمي (أو ماتت بسبب وضعها أو) ماتت بلا وضع (فزعا أو ذهب عقلها) فزعا من ذلك (أو استعدى إنسانا عليها إلى السلطان) فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها فزعا (ضمن الساطان ما كان) منه () ولا؟ أحد (و) ضمن (المستعدى

1 / 453