Rôudu al-Jinân fî Sharh Irshâd al-Adh’hân
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Genres
بأداة الشرط الدالة على اشتراط الآيتان بالتطهر السادس حمل الطهارة على غسل الفرج كما حمله المصنف فيه أيضا لا يوافق مذهبه فإنه لا يشترط في الإباحة غسل الفرج فلا وجه لجعله شرطا مع مخالفته لمدلول الطهارة شرعا وعرفا وإن حمل غسل الفرج على كونه شرطا في الاستحباب كما ورد في بعض الاخبار عورض بأن حمله على الغسل أولى فإن استحبابه ثابت عنده فيكون أوفق بظاهر اللفظان لم يتعين المصير إليه السابع حمل قراءة التضعيف على الاستحباب بمعنى توقف الوطئ على الغسل استحبابا عدول من الحقيقة والظاهر فإن صدر الآية النهى عن القرب المعين بالطهارة والنهى دال على التحريم فكيف يعلق على المستحب الثامن حمل الأخبار الدالة على النهى الذي هو حقيقة في التحريم على الكراهة جمعا بين الاخبار غير مطابق لوجهين أحدهما إن هذه الروايات دلت على الخطر وما ذكروه من الروايات دل على الإباحة وإذا تعارض خبر الخطر والإباحة قدم الخبر الدال على الخطر كما قرر في الأصول الثاني إن ذلك إنما يكون مع تكافؤ الاخبار والحال إن أخبار الحظر أقوى وأكثر يعلم ذلك من راجع فيه كتب الحديث والذي استفيد من ذلك كله قوة ما ذهب إليه الصدوق رحمه الله لدلالة الآية ظاهرا عليه وورود الأخبار الصحيحة به وإن عارضها ما لا يساويها اللهم إلا أن يدعى الاجماع على خلافه بناء على عدم العلم بموافق له وكونه معلوم النسب فلا يقدح فيه كما قرر في الأصول أو يدعى انعقاد الاجماع بعده فإن الأئمة الذين تصدوا لنقل الخلاف لم يذكروا له موافقا على ذلك فيجاب بمنع الاجماع إذ لم يدعه أحد وبانا كما لا نعلم له موافقا لا نعلم انتفاء الموافق وهو كان في عدم انعقاد الاجماع على خلافه ومثل هذا القدر كان في الحجة وقد أشار إليه المحقق في المعتبر في مسألة وجوب الكفارة بوطئ الحائض حيث نقل عن الشيخ والمرتضى دعوى الاجماع على وجوبها ثم قال ما هذا لفظه أما احتجاج الشيخ وعلم الهدى بالاجماع فلا نعلمه وكيف يتحقق الاجماع فيما يتحقق فيه الخلاف ولو قال المخالف معلوم قلنا لكن لا يعلم أنه لا مخالف غيره ومع الاحتمال لا يبقى وثوق في خلافه انتهى فانظر كيف لم يعتمد المحقق على الاجماع المنقول بخبر هذين الكبيرين وجعل احتمال الموافقة للمعلوم كافيا في القدح فيه فكيف في مسألة لم يدع أحد فيها الاجماع وهذه فائدة تتمشى في كثير من المسائل التي يظن من لا تحصيل له صحة دعوى الاجماع عليها مع علمه بمخالفة الواحد والأكثر متوهما ما سلف مع أنه يمكن المعارضة بمثله بان يقال المخالف في الجانب الاخر جماعة كلهم معلومو الأصل والنسب فلا عبرة بخلافهم فيمكن دعوى الاجماع في الجانب الاخر وقد قال المحقق في المعتبر أيضا الاجماع عندنا حجة بانضمام المعصوم فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ولو كان في اثنين لكان قولهما حجة فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعى الاجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول الامام انتهى و هذا يدلك على تعذر دعوى الاجماع الآن إلا ما نقله الأصحاب منه أو واحد منهم فإن المنقول منه بخبر الواحد حجة كما حقق في محله فتأمل وقد أفردنا لتحقيق الاجماع في حال الغيبة رسالة تنفع في هذا المقام من أرادها وقف عليها وإنما أطنبنا القول في هذه المسألة لفوائد فيها وشدة الحاجة إليها والله الموفق وبعد ذلك كله فالقول بالكراهة أقوى لان هذه الأدلة وإن دلت على التحريم لكن يلزم من القول به إطراح الأخبار الدالة على الإباحة أصلا ومنها ما هو صحيح وغير هي جائز مع إمكان الجمع وهو هنا ممكن بحمل أخبار النهى على الكراهة كما تقدم بخلاف العكس فإنه لا يتوجه معه حمل أخبار الإباحة على وجه يحصل معه الجمع وما تقدم من وجوه الترجيح إنما يتم مع تحقق التعارض بحيث لا يمكن الجمع وحينئذ يتعين الجمع بين القراءتين بما ذكر وإن بعد حذرا من معارضة الكتاب للسنة
Page 80