73

Rôudu al-Jinân fî Sharh Irshâd al-Adh’hân

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

باطل لوقوعه في الحيض لكن لا حرج عليها فيما فعلته من صلاة وصوم ووقاع للاذن فيه ظاهرا وقضت ما صامت من العشرة بعد الاستظهار وإلا أي وإن لم ينقطع على العاشر فلا قضاء لما صامت لتبين وقوعه في الطهر ولا ريب في قضاء صوم أيام الاستظهار لوجوبه على تقديري الحيض والطهر وكذا صلاته على المشهور لظهور طهر ما زاد على العادة وجواز تركها ارتفاقا من الشارع بحالها لاحتمال الحيض لا يمنع من وجوب القضاء إذا تبين فساد الاحتمال بعبور العشرة ولعموم من فاته صلاة ونقل عن المصنف أنه أفتى في المنتهى بعدم الوجوب وجعل احتمالا في النهاية لأنها مأمورة بالترك أما وجوبا أو استحبابا فلا يتعقب القضاء وقد عرفت جوابه ولأن وجوب القضاء لا يتبع وجوب الأداء وإنما يجب بأمر جديد وهو موجود هنا هذا حكم المعتادة وأما المبتدأة فإنها تصبر حتى تنقى أو تمضي العشرة فإذا مضت ولم ينقطع رجعت حينئذ إلى التمييز ثم إلى ما بعده فتقضى العبادة على وفق ما قرر لها هذا في الشهر الأول وفي الثاني إن وجدت تمييزا عملت به وإن كانت في الأول قد أخذت بما بعده لعدمه فلو رأت في الأول أحمر وعبر العشرة فرجعت إلى نسائها وأخذت السبعة مثلا وفي الشهر الثاني رأت خمسة سوادا ثم أحمر وعبر العشرة أخذت الخمسة عملا بالتمييز وإن فقدته اغتسلت وتعبدت بعد تمام العدد المأخوذ المستفاد من عادة نساء أو رواية ثم إن عبر العشرة ظهر صحة عملها وقعودها وإن انقطع عليها تبين إن الجميع حيض فتقضى ما صامت كالمعتادة وظهر بطلان الغسل ولا أثم في الصلاة والصوم الوقاع بعد الغسل كما مر وكذا القول فيما بعده من الأدوار وأما المضطربة فتغتسل بعد ما تأخذه من الروايات مع عدم التمييز ويجئ عند انقطاعه على العشرة ما ذكر وقد تقدم اختيار الشهيد رحمه الله استظهارهما كالمعتادة بعد العدد المأخوذ ولو رأت ذات العادة الدم في العادة وفي الطرفين قبلها وبعدها أو رأته في العادة وفي أحدهما ولم يتجاوز الجميع عشرة أيام فالجميع وهو العادة وما قبلها وما بعدها حيض لامكانه ولأن كل دم ينقطع على العشرة فما دون لا يفرق فيه بين المعتادة وغيرها في الحكم بكونه حيضا وإلا أي وإن تجاوز العشرة فالعادة حيض دون الطرفين لما تقدم من أن الدم متى تجاوز العشرة رجعت ذات العادة إليها ولا فرق في اختصاص العادة بالحيض بين إمكان ضميمة الطرف الأول إليها وعدمه لما تقدم ولاستواء نسبة الطرفين إلى العادة فضم الأول إليها خاصة ترجيح من غير مرجح ولا يقال أن المرجح هو قولهم كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وضميمة الأول إذا لم يستلزم عبور العشرة منه لان ذلك مقيد بعدم عبوره العشرة وإلا لوجب الحكم بالعشرة مع العبور مطلقا للامكان بهذا المعنى واعلم أنه مع روية المعتادة الدم قبل العادة كما هو المفروض هنا هل تترك العبادة بمجرد رويته أم يجب الصبر إلى مضى ثلاثة أو وصول العادة يبنى على إيجاب الاحتياط بالثلاثة على المبتدأة والمضطربة وعدمه فإن لم توجبه عليهما كما هو اختيار المصنف في المختلف لم يجب عليها بطريق أولى وإن أوجبناه كما اختاره المرتضى وابن الجنيد والمحقق في المعتبر احتمل إلحاقها بهما لان تقدمه على العادة الملحقة بالأمور الجبلية يوجب الشك في كونه حيضا فتكون فيما سبق على أيام العادة كمعتادة العدد مضطربة الوقت ولظاهر قول الصادق عليه السلام إذا رأت الدم أيام حيضها تركت الصلاة إذ الظاهر أن المراد بأيام حيضها العادة ومثله قوله عليه السلام المرأة ترى الصفرة أيام حيضها تصلى ولا يحتمل قويا عدمه لصدق الاعتبار عليها ولأن العادة تتقدم وتتأخر ولعموم رواية منصور بن حازم عنه عليه السلام أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر ومثله خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام تفطر إنما فطرها من الدم وهذان الحديثان كما يشملانها يشملان المبتدأة والمضطربة والخبران الأولان لا ينافيانهما لما تقدم من اختيار أن المراد بأيام إمكانه وأجاب في المعتبر بأن الحكم بالافطار

Page 74