68

Rôudu al-Jinân fî Sharh Irshâd al-Adh’hân

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

في الخبر صادق عليهن فإن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ككوكب الخرقاء قال ولما لابسنها في السن والبلد صدق عليهن النساء وأما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد تحصل غالبا قال وليس في كلام الأصحاب منع منه وإن لم يكن فيه تصريح به نعم الظاهر اعتبار اتحاد البلد في الجميع لان للبلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة انتهى وفيه نظر لان هذه الملابسة لو اكتفى بها لم يتم اشتراط اتحاد البلد والسن بل كان يكتفى بأحدهما لصدق الملابسة معه وتمامية المشاكلة ومقاربة المزاج بهما لا تصلح مؤنة لحكم شرعي مخصصة لعام النساء إن تم الاكتفاء بإضافته بأدنى ملابسة بل لا ينحصر الصدق أيضا في البلد وحده والسن وحده لان وجوه أدنى الملابسة متكثرة ضرورة وفتح هذا الباب يخرج إلى تناول اللفظ ما هو منفى بالاجماع ويمكن الجواب بنحو ما قلناه في الاختلاف وهو أن الاجماع على نفى الحكم عما عدا المتنازع مخصص فتبقى صورة النزاع داخلة في العموم لكن يبقى اشتراط اتحاد البلد فإن الأكثر لم يعتبروه وتقويته للمشاكلة المفيدة للظن بتقارب الأمزجة لا تصلح للتخصيص شرعا كما لا يخفى على العالم بمدارك الاحكام إذا تقرر ذلك فما القدر الذي يتحقق به الاقران من لبس السن في كلام الأصحاب تعيين له وفى الصحاح القرن مسلك في السن والظاهر الرجوع في ذلك إلى العرف وهو دال على أن من ولدن في السنة الواحدة إقران ولى ما زاد عنها إشكال من دخوله في صدق لفظ النساء وخروجه عن صدق الاقران فإن اختلفن أي الاقران ولو بواحدة منهن كما تقدم أو فقدن بأحد المعنى المتقدمة تحيضت المبتدأة في كل شهر هلالي بسبعة أيام أو ستة لورودها مع السبعة في حديث السنن أو بثلاثة أيام من شهر وعشرة أيام من شهر آخر وتخير في في الابتداء بأيهما شاءت وهذه الأمور الثلاثة هي بعض الاعداد المعبر عنها بالروايات لورودها فيها والمشهور بين الأصحاب اختصاص الحكم بهذه الثلاثة ومستند الستة والسبعة حديث السنن والثلاثة والعشرة رواية عبد الله بن بكير عنه عليه السلام وضعف المحقق في المعتبر حديث السنن بأن رواية محمد بن عيسى عن يونس وقد استثنى الصدوق من مرويات يونس ما انفرد به محمد بن عيسى وبإرسال يونس له والثاني بأن عبد الله بن بكير فطحي ثم اختار أخذها ثلاثة لأنها المتيقن و تتعبد بقية الشهر وأجاب في الذكرى بأن الشهرة في النقل والافتاء بمضمونه حتى عد إجماعا يدفعهما قال ويؤيده أن حكمة الباري أجل من أن تدع أمرا مبهما تعم به البلوى في كل زمان ومكان ولم يبينه على لسان صاحب الشرع مع لزوم العسر والحرج فيما قالوه وهما منفيان بالآي والاخبار وغير مناسب للشريعة السمحة والمضطربة الناسية لعادتها وقتا وعددا وهي المعبر عنها بالمتحيرة لتحيرها في نفسها والمحيرة للفقيه في أمرها لا ترجع عند فقد التمييز إلى أهل ولا أقران بل تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة أو السنة وإنما خصصنا بهما اللفظ لان ناسية أحدهما خاصة لا ترجع إلى الروايات عند المصنف وسيأتي الكلام فيها وهل أخذها بأحد الاعداد الثلاثة على جهة التخيير أو الاجتهاد بمعنى أن مزاجها إن كان الغالب عليه الحرارة أخذت السبعة أو البرودة فالستة وإن كان معتدلا فالثلاثة والعشرة وجهان اختار ثانيهما المصنف في النهاية محتجا بلزوم المحذور في التخيير بين فعل الواجب وتركه وينقص بيومي الاستظهار بعد العادة وبالتخيير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة والتسبيح بدل الحمد واختار الشهيد رحمه الله والمحقق في المعتبر وجماعة التخيير وهو الظاهر لدلالة أو على التخيير في سياق الطلب أو فيما يمتنع فيه الجمع ومتى اختارت عددا جاز لها وضعه حيث شاءت من الشهر لعدم الترجيح في حقها ولا يتعين أوله وإن كان أولى ولا اعتراض للزوج هذا في الشهر الأول وما بعده يجب موافقته للأول في الوقت لبعد اختلاف مرات الحيض ولأن ذلك قائم مقام العادة في المعتادة مع احتمال بقاء التخيير للعموم ولأن العادة تتقدم وتتأخر وكذا القول في التخيير في الاعداد بالنسبة إلى الدور الثاني إذا لم يوجد

Page 69