53

Rôudu al-Jinân fî Sharh Irshâd al-Adh’hân

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

الأول في وحدة شمول الماء عرفا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام حين سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزاه ذلك وأجود ما يقرر في وجه الاستدلال به أنه عليه السلام حكم بصحة الغسل به على تقدير مساواته للغسل بالماء في غيره ومعلوم أن الغسل بغيره ينقسم إلى ترتيب وارتماس فيلحق بما أشبهه لأنه عليه السلام ألحقه بالمشابه في قوله إن كان يغسله اغتساله لان كاف التشبيه مقدرة في اغتساله أو يقدر مصدرا موصوفا تقديره إن كان يغسله غسلا مساويا اغتساله وإن كان كك فإن كان الماء غزيرا بحيث يغسله دفعة عرفية كالمرتمس ارتماسة واحدة كان كالارتماس في الحكم وإن تراخى وحصل معه الجريان على الأعضاء كان كغسل الترتيب وهذا توجيه واضح وبه يندفع قول المحقق في المعتبر إن هذا الخبر مطلق فينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل إذ لا مقابل له حتى يقيد بالترتيب للاجماع على صحة الارتماس وما يتخيل من عدم المساواة لعدم صدق الدفعة هنا بل لا بد في استيعاب جميع البشرة من زمان أطول من زمان الارتماس يندفع بما ذكرناه من أن المراد به الدفعة العرفية القليلة الزمان لا اللغوية لتخلفها في المرتمس ذي الشعر الكثيف وفي السمين ذي العكن ببطنه فإن تخليل ذلك لا بد من احتياجه إلى زمان مع الاجماع على جواز الارتماس فيه وكذا من كان قائما في الماء على شئ لا بد في غسل الملاصق من رجليه من زمان بعد غمس بدنه إلا بتقدير مشقة شديدة لا يدل عليها ما يدل على أجزاء الارتماس وإن إرادة الوحدة العرفية تدفع ذلك كله مع أن الحقائق العرفية مقدمة على اللغوية على ما تقرر في الأصول ومنه يعلم عدم وجوب مقارنة النية في الارتماس لجميع البدن بل لجزء منه مع اتباع الباقي بغير مهلة ويندفع أيضا بما قررناه في توجيه الخبر ما ذكره موجب الترتيب قصدا حيث قال كما حكاه عنه المصنف في المخ أنه عليه السلام علق الاجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر لغسله عند غيره وإنما يتساويان لو اعتقد الترتيب كما أنه في الأصل مرتب وأنت قد علمت أنه أعم من ذلك فلا وجه لهذا التخصيص كما لا دلالة على اعتبار الترتيب الحكمي وأصالة البراءة وإطلاق الامر في الآية بالتطهير والاجزاء في الخبر يدفعه ونقل الشيخ في المبسوط إن الارتماس يتربت حكما وأطلق قال في الذكرى وهو يحتمل أمرين أحدهما وهو الذي عقله الفاضل أنه يعتقد الترتيب حال الارتماس و يظهر ذلك من المعتبر حيث قال وقال بعض الأصحاب يرتب حكما فذكر بصيغة الفعل المتعدى وفيه ضمير يعود إلى المغتسل والامر الثاني إن الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس وتظهر الفائدة لو وجه لمعة مغفلة فإنه يأتي بها ولما بعدها ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس لعدم الوحدة المذكورة في الحديث وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا فإنه يبر بالارتماس لا على معنى الاعتقاد المذكور لأنه ذكره بصورة اللازم المستند إلى الغسل أي يتربت الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا وقد صرح في الاستبصار بذلك انتهى وأورد عليه المحقق الشيخ على الاشكال من وجهين أحدهما منع الفرق بين عبارة الفاضل وما نقله في المعتبر حيث قارن الشهيد بينهما فجعل ذلك ظاهر المعتبر وصرح الفاضل باعتبار النقل كما يفهم من قوله وهو الذي عقله الفاضل وعنى هذا المحقق بعبارة الفاضل قوله في المختلف حكاية عن الشيخ قال وفي أصحابنا (من قال صح) يرتب حكما لأنه ذكره في حاشيته على هذا القول ثم قال والذي في عبارة الفاضل لا يزيد على ما في عبارة المعتبر لان العبارتين واقعتان بصيغة الفعل المتعدى المشتمل على الضمير العائد على المغتسل المنتصب بعده حكما على التمييز ولا يمتنع أن يراد به الامر الثاني بمعنى إن المرتمس في حكم المرتب الثاني قوله إن قول الشيخ يحتمل أمرين فيه نظر لان نقل الشيخ أنه يترتب لا يراد به إلا الامر الثاني لان الترتيب

Page 54