Rawae'a Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam

Muhammad Ali Sabuni d. 1450 AH
33

Rawae'a Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

Maison d'édition

مكتبة الغزالي - دمشق

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

Lieu d'édition

مؤسسة مناهل العرفان - بيروت

Genres

أ - مذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة، فمن تركها مع القدرة عليها لم تصحّ صلاته. ب - مذهب الثوري وأبي حنيفة: أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ولا تبطل صلاته، بل الواجب مطلق القراءة وأقله ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة. أدلة الجمهور: استدل الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة بما يلي: أولًا: حديث عُبادة بن الصامت وهو قوله ﵊ ُ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . ثانيًا: حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ َ: «قال من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ الكتاب فهيِ خِداج فهي خِداج، فهي خداج غير تمام» . ثالثًا: حديث أبي سعيد الخدري: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر» . قالوا: فهذه الآثار كلّها تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، فإنّ قوله ﷺ َ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» يدل على نفي الصحة، وكذلك حديث أبي هريرة فهي خِداج قالها ﵊ ُ ثلاثًا يدل على النقص والفساد، فوجب أن تكون قراءة الفاتحة شرطًا لصحة الصلاة.

1 / 55