Les Messages Juridiques
الرسائل الفقهية
Chercheur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Messages Juridiques
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790الرسائل الفقهية
Chercheur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
عروض السكر وصيرورته مسكرا، وبمجرد احتمال كونه مسكرا لا يخرج عن الحلال ويدخل في الحرام، لأنه فهم أن الحرمة في النبيذ ليست إلا من جهة السكر ، والأصل براءة الذمة حتى يثبت الحرمة، ولأنهم (عليهم السلام) حكموا بحرمة المسكر لا ما احتمل كونه مسكرا، ولأن المذهب حرمة المسكر أو الغالي ولم يذهب ثلثاه، وما نحن فيه ليس بواحد منهما، فثبت أن النبيذ هو مجرد ماء التمر، وأنه حلال وحرام، والحلال مباح مطلق ومكروه، لأن محتمل الحرمة مكروه.
قلت: ما ذكرت إثبات اللغة بالدليل، وهو فاسد، ومع ذلك اجتهاد في مقابل النص، لأن الوارد في النص ليس إلا أن النبيذ مسكر وغير مسكر، وغير المسكر فسروه للراوي بما فسروه، والرواة طريقة فهمهم في المخاطبات والمحاورات طريقة فهم أهل العرف لا بالقوانين الاجتهادية والأصول التي أسسها المتأخرون.
مع أن المقرر عندهم أن التمسك بالأصل إنما هو في صورة لم يكن نص، أو لم يكن فهم عرفي أو قاعدة أخرى.
وحمل المسكر على ما ظهر سكره فاسد، لأن المسكر اسم لما هو مسكر في نفس الأمر، والظهور خارج عن معناه، وشرط الحلية هو عدم السكر، كما يظهر من الأخبار، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط، والأصحاب جعلوا في الفقاع الأصل الحرمة حتى يثبت الحلية، مع أن منه حلال كما يظهر من الأخبار (1)، وحال الفقاع والنبيذ بالنظر إلى الأخبار واحد، ولعله بالنظر إلى كلام الفقهاء أيضا كذلك، كما ذكرنا عن الصدوق وقلنا: إن الظاهر موافقة الكليني له (2)، والفقهاء حكموا بحرمة النبيذ مطلقا.
Page 90
Entrez un numéro de page entre 1 - 300