Les Messages Juridiques
الرسائل الفقهية
Enquêteur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Messages Juridiques
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الرسائل الفقهية
Enquêteur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
اللفظ إليه مطلقا، ولذا تؤاخذونهم في كل قيد بإثباته بدليل وتنكرون اعتباره لو لم تجدوا دليلا، ومنه اعتبار الصيغة المعهودة عندهم.
وبالجملة، كل شئ يقولون في: * (أحل الله البيع) * نقول في: * (حرم الربا) *.
وأما السنة:
فقد عرفت الأخبار الصحاح الكثيرة والمعتبرة الوافرة وغيرها، وأنها تقتضي البطلان، وقد عرفت أنها المفتى بمضمونها.
وعلى تقدير تسليم أن يكون هذه الأخبار يعارضها أخبار أخر وتقاومها أيضا، غاية الأمر التصادم، فمن أين ثبت الصحة؟!
وأما الأصول:
فقد عرفت أن الأصل عدم الصحة، وعدم انتقال الملك من المستقرض، وعدم دخوله في ملك المقرض، وعدم تسلط المقرض، وبقاء ملك المقترض، وهو العوض الذي يعطي.
وأما أصل البراءة:
فلا يعارض دليلا وإن كان الدليل هو الأصل، وكذا لا يثبت صحة، مع أن الأصل براءة ذمة المقترض من لزوم إعطاء الزيادة، مع أن الكلام في صحة هذه المعاملة والاحتياج إلى الحيلة وكون الأخذ والإعطاء بسبب هذه الحيلة ، فتدبر.
ومنها:
ما أشرنا سابقا من أن الحيلة لا تتحقق إلا في موضوعات الأحكام لأنفسها، وهذا بديهي.
Page 276
Entrez un numéro de page entre 1 - 300